أثر قاعدة “العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني” في العقود المالية

بقلم الدكتور/ عبد الناصر حمدان بيومي

اهتمَّ العلماء بالموازنة بين الألفاظ والمعاني في صيغ العقود المالية اهتمامًا كبيرًا، وذلك من خلال العديد من القواعد والضوابط الشرعية المنظِّمة للعقود؛ لأن “العقود ليست من باب العبادات التي يُثاب عليها، ولا الجنايات التي يُعاقب عليها؛ بل هي من التصرُّفات التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي من لوازم وجود الخلق؛ فإن العهود والوفاء بها أمر لا تتم مصلحة الآدميين إلا بها؛ لاحتياج بعض الناس إلى بعضٍ في جلب المنافع ودفع المضارّ؛ والصواب اتباع ألفاظ العبادات، والوقوف معها، وأما العقود والمعاملات فإنما يتبع مقاصدها والمراد منها بأي لفظ كان؛ إذْ لم يشرع الله ورسوله لنا التعبَّد بألفاظ معينة لا نتعداها(1).
وفي هذا الباب وجدنا العديد من القواعد الضابطة للعلاقة بين اللفظ والمعنى، كالقاعدة الكبرى: “الأعمال بالنيات”، وقاعدة: “مقاصد اللفظ على نية اللافظ”، وقاعدة: “الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ”، وقاعدة: “من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه”، والقاعدة التي بين أيدينا وغيرها؛ مما يدل على أهمية ضبط العلاقة بين الألفاظ والمعاني في العقود المالية، وهو ما استدعانا لتناول هذه القاعدة، وبيان آثارها في العقود المالية.

أولاً: المفاهيم الأساسية:

المعاني: هي الصور الذهنية من حيث وضعت بإزائها الألفاظ وقُصِدت باللفظ، وتُسمَّى مفهوما من حيث حصولها من اللفظ في العقل، كما تسمى ماهية من حيث إنها مقولة في جواب ما هو؟ وتسمى حقيقة من حيث ثبوتها في الخارج، وتسمى هوية من حيث امتيازها من الأعيان.(2)
والمقاصد: هي الأهداف والغايات التي وُضعت لها الألفاظ، أو ما وراء الألفاظ والمباني والوسائل.
والمراد بالمعاني والمقاصد: مقتضيات الألفاظ والدلالات المفهومة من جملة الكلام بسياقه وقرائنه. وهو ما يشمل المقاصد التي تعيِّنها القرائن اللفظية التي توجد في عَقْدٍ، فتُكسبُه حكم عقدٍ آخر؛ كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة إذا اشتُرط فيها براءة المدين عن المطالبة، أو عدم براءته. وكذلك ما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم؛ فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود؛ لتصريح الفقهاء بأنه يحمل كلام كل إنسان على لغته وعرفه، وإن خالفت لغة الشرع وعرفه، فتنعقد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها؛ مما يفيد معنى تلك العقود في العرف؛ كانعقاد البيع والشراء بلفظ الأخذ والعطاء، وانعقاد شراء الثمار على الأشجار بلفظ “الضمان” في العرف الحاضر، فالاعتبار في الكلام بمعناه لا بلفظه، واختلاف الألفاظ والعبارات لا يؤثر في انعقاد العقد إذا كان المعنى المقصود ظاهرًا؛ لأن المقصود هو فهم مراد المتكلم.(3)

ثانيًا: بيان نص ومقصود القاعدة:

القاعدة أوردها جلُّ العلماء في مصنفاتهم مع العديد من تطبيقاتها.
قال السرخسي: “العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: بعتك هذا الثوب بألف أو المكيل بألف؟ ولو قال: خذها على أن ما رزق الله تعالى فيها من شيء فهو بيننا، ولم يزد على هذا، فهو مضاربة جائزة بالنصف؛ لأن كلمة “بين” تنصيص على الاشتراك، ومطلق الاشتراك يقتضي المساواة”.(4)
ومعنى القاعدة: أن المعتبر في العقود مقصود العاقدين، فهو الذي تُبْنى عليه أحكام العقود، وذلك إذا كان المقصود ظاهرًا وقام عليه الدليل؛ لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، فلا يشترط لفظٌ معيَّن لانعقادها، بل تنعقد بكل لفظ يفهمه المتعاقدان، وكان معبِّرًا عن إرادتهما وتراضيهما، فعقد البيع يصح بلفظ التمليك ولا يشترط له لفظ البيع.
والمقصود من القاعدة: أن العقود مبنيةٌ على القصود، فالعبرة والعمل في جميع العقود لمعانيها المقصودة منها، وتبدُّل الألفاظ واختلافها لا يصرفها عن المقاصد التي وُضِعت لها بالوضع الشرعي؛ لأن الألفاظ وسائل دالةٌ على المقاصد وكاشفة عنها، “فقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات”.(5)
فإذا تعارض القصد مع اللفظ، أو استُعْمِل لفظ عقد في عقد آخر؛ فإن المعتبر في ذلك هو المقاصد والمعاني التي تدل عليها جملة كلام العاقد بسياقه وقرائنه دون ألفاظه ومبانيه؛ لأن المعنى هو المقصود الحقيقي، والألفاظ إنما هي قوالب للمعاني، ووسائل للتعبير عنها، وطرقٌ للإفصاح عن المقاصد والمعاني. كما أنه لا يضرُّ تنوُّع العبارات إذا عرف المعنى المقصود، فينعقد البيع بكل لفظ يدل على مبادلة مال بمال، وتنعقد الإجارة بكل ما يدل على مبادلة منفعة بمال، وتنعقد الهبة بكل ما يدل على ملك العين دون عوض.
ومناط تقديم المعنى على المبنى: أن المعنى هو المقصود بالقصد الأول، واللفظ لا يُقصد لذاته، فالألفاظ قوالب للمعاني ووسائل يُتوصل بها إلى معرفة مقصود المتكلم، كما أن اللفظ دليل على القصد، فاعتبر لدلالته عليه، فإذا أُلغي القصد واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره، واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه.
ومما تجب ملاحظته هنا: أن تقديم القصد على اللفظ مقيَّد بمطابقته للمعاني المستفادة من جملة الكلام بسياقه وقرائنه، والأحوال المصاحبة للعقد أو السابقة له، فإذا اختلف القصد والمعنى، ولم يتَّحدا كان الحكم للمعنى على القصد؛ كما في إيداع المال في البنوك وصناديق التوفير باسم الودائع تحت الطلب فإن حكمه حكم القرض، ومجرد اسم الوديعة وقصد المودِع إيداع ماله في البنك لحفظه لا يغيِّر من حقيقته؛ إذ لو كان هذا المال وديعة حسب المصطلح الشرعي، لما جاز للبنوك استثمار الوديعة ولا استغلالها؛ لأن الوديعة لا يسوغ التصرف فيها، والوديع يُعتبر أمينًا لا ضمان عليه عند تلف الأمانة بدون تعدٍّ منه، ولكنَّه من المعلوم أن البنوك تستثمر الودائع في تمويلاتٍ تُقدِّمها إلى عملائها وتتصرَّف فيها وتضمنها وترد مثلها عند الطلب، وبذلك يكتسب هذا الإيداع حكم القرض، ولا يغيِّر من حقيقة الحكم قصد ما يخالف الواقع؛ إذ العبرة للمعنى، وإدراك المعاني والحكم بها لا يكون إلا بوجود قرينة تدل عليها؛ سواء أكانت قرينة لفظية تصرف اللفظ عن ظاهره، وتُكسبه حكم عقد آخر، كما إذا شرطا براءة الأصيل في الكفالة، فتكون حوالة؛ بقرينة براءة الأصيل، أو كانت قرينة عرفية تفسِّر اللفظ وتحمله على غير حقيقته(6).
وقد صرح الفقهاء بأن “الحقيقة تترك بدلالة العادة”(7)، وأن “كل متكلِّمٍ له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات وسائر التصرفات”(8).
يقول الشوكاني موصيًا طالب العلم: “ومن جملة ما ينبغي له استحضاره ألا يغترَّ بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسميات وحقائقها؛ فقد يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع في شيء”.(9)
والقاعدة محل إعمال عند جمهور الفقهاء في الجملة، فالعبرة للمعنى المقصود، لا للفظ المنطوق.
وللشافعية تفصيل وضحه الزركشي بقوله: “الضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور؛ كبعتك بلا ثمن، وإن لم يتهافت، فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى، فإن كانت الصيغة أشهر؛ كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا الشيء، فالأرجح اعتبار الصيغة؛ لاشتهار السلم في بيوع الذمم، وإن لم يشتهر بل كان المعنى هو المقصود؛ كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعًا، وإن استوى الأمران فوجهان، والأصح اعتبار الصيغة؛ لأنها الأصل، والمعنى تابع لها(10).
بقيت الإشارة إلى: أن هذه القاعدة لا تعني أن ألفاظ العقود ليس لها اعتبار ولا قيمة في النظر الشرعي والعرفي، وإنما الذي تعنيه أن ألفاظ العقود ومبانيها إنما تعتبر بقدر ما تتضمنه من المقاصد والمعاني الحقيقية؛ ولهذا قال الماوردي: “إن أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني”(11).

ثالثًا: أهم تطبيقات القاعدة في العقود المالية:

  1. ألفاظ عقود المعاملات المالية؛ كالبيع، والسلم، والاستصناع، والإجارة، والصرف، والصلح، والإقالة، والوكالة، والكفالة، والرهن، والإيداع، والحراسة، والشركة، والحجر، وإحياء الموات، وغيرها، ليست ألفاظًا تعبُّدية لا يجوز تجاوزها إلى غيرها، بل المرجع في هذه العقود إلى ما تعارفه الناس من معانيها ومقاصدها؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
  2. حسم البنوك التجارية للأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب)، عن طريق حط قدر من القيمة المؤجلة للورقة التجارية؛ لتعجيل دفع باقي القيمة، مع توكيل المقترض للبنك في استيفاء القرض من محرِّر الورقة التجارية، غير جائز شرعًا؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرَّم، ولا يؤثر في ذلك تكييف العقد بأنه حوالة حقٍّ، باعتبار أن المظهِّر يبيع الحق الثابت في الورقة التجارية؛ لأن مقصود العقد هو القرض بفائدة، وإن اتخذ أسلوب التظهير؛ فإن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.(12)
  3. المضاربة بشرط أن يكون الرّبح كلّه للعامل تكون إقراضًا، وبشرط أن يكون الربح كلّه لربّ المال تكون إبضاعًا، وكذلك الكفالة بشرط براءة الأصيل تكون حوالة، والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة اعتبارًا للمعنى؛ لأن العبرة في العقود للمعاني(13).
  4. الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب، ولا يؤثِّر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا… والودائع المصرفية تنقسم قسمين بحسب واقع التعامل المصرفي:
    • الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، وهذه قروضٌ ربويةٌ محرَّمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
    • الودائع التي تُسلَّم للبنوك الملتزمة فعليًّا بأحكام الشريعة الإسلامية؛ بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي، التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.(14)
  5. لو اشترى شخص من بقّال سلعةً، وقال له: خذ هذه الساعة أمانةً عندك حتى أحضر لك الثمن، فالساعة لا تكون أمانةً عند البقال، بل يكون حكمها حكم الرهن، وللبقال أن يُبقيَها عنده حتى يستوفي دينه، ولا يحقُّ للمشتري استرجاعها من البائع قبل ذلك؛ لأن العقد وإن كان لفظه أمانةً إلا أن معناه ومآله رهن، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.(15)
  6. النهي عن البيوع المتضمنة للربا أو شبهة الربا: كبيع العينة، وبيعتين في بيعة، وبيعٍ وسلفٍ؛ لأنها مَظِنَّة الربا وإن كان ظاهرها البيع، فنهى الشارع عنها سدًّا للذريعة؛ كما أن من قواعد العقود: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
  7. تصح المساقاة بلفظ: عاملتك، وفالحتك، واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وما أشبهها، فإذا أتى بلفظ يدل عليه صح؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.(16)
  8. من التطبيقات المعاصرة للعقود الربوية: قيام بعض التجار بأخذ مبلغٍ ماليٍّ من أحد الأشخاص، كمائة ألف دولار ليكون شريكًا في تجارته لعدة سنوات، ويعطيه التاجر ألف دولار شهريًّا، ثم يرد له المائة ألف دولار عند نهاية المدة، وهذا العقد باطلٌ شرعًا؛ لأن العقد في حقيقته مجرد قرضٍ ربويٍّ بفائدة محددة سلفًا وهي الألف دولار شهريًّا، ولا يغيِّر من هذه الحقيقة تسميته بعقد شركة أو غيرها، وعقد شركة المضاربة المشروع يقوم على أساس أن العمل من العامل والمال من صاحب المال، والربح بينهما بنسبة شائعة من صافي الربح؛ كالربع أو الثلث أو النصف… والخسارة تكون على صاحب المال، والعامل يخسر جهده وعمله، ويبطل عقد المضاربة إذا اشْتُرِط لأحدهما مبلغٌ مقطوعٌ؛ ولأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

هذه بعض تطبيقات القاعدة في العقود المالية، ولها العديد من التطبيقات في جل أبواب الشريعة؛ مما يكشف عن أهمية القاعدة، وضرورة أن يضعها المجتهد – في الشريعة عامة، وفي باب المعاملات المالية خاصة- نصب عينيه؛ ليقيم ميزان الاعتدال بين الألفاظ والمعاني، دون ميل أو انحراف عن الوسط الأعدل الذي جاءت به شريعة الإسلام، من اعتبار وتقديم المقاصد والمعاني دون إهمال الألفاظ والمباني؛ ليكون أداة لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وتلافي ما قد يؤدي إليه عدم التوازن من تعسير وتضييق على الناس وإهدار للمصالح الشرعية، أو تفلُّتٍ من أحكام الشريعة والوقوع في المعاملات المحرَّمة.

(1) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 33/108، إعلام الموقعين، لابن القيم: 1/221.
(2) انظر: التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ت: ٨١٦هـ، ط1 دار الكتب العلمية-بيروت ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م: 220، التوقيف على مهمات التعاريف، لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، ت: ١٠٣١هـ، ط1 عالم الكتب-القاهرة ١٤١٠هـ/١٩٩٠م: 309.
(3) انظر: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا: 55، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي البورنو: 87.
(4) المبسوط: 22/23-24.
(5) إعلام الموقعين، لابن القيم: 3/79.
(6) انظر: شرح القاعدة في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية.
(7) انظر المادة رقم (40) من مجلة الأحكام العدلية.
(8) الذخيرة، للقرافي: 4/22.
(9) أدب الطلب ومنتهى الأرَب، لمحمد بن علي الشوكاني، ت: 1250هـ، ت: محمد عثمان الخشت، ط مكتبة القرآن بالقاهرة 1408هـ/1988م: 198.
(10) انظر: المنثور: 2/374.
(11) الحاوي، للماوردي: 15/362.
(12) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 64 (2/7)، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، لسامي حمود: 281-285.
(13) النهاية في شرح الهداية (شرح بداية المبتدي)، لحسين بن علي السغناقي الحنفي، ت: ٧١٤هـ، مجموعة رسائل علمية بكلية الشريعة-جامعة أم القرى ١٤٣٥هـ/١٤٣٨هـ: 7/45.
(14) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 86 (3/9).
(15) انظر: درر الحكام، لعلي حيدر: 1/21.
(16) انظر: المغني، لابن قدامة: 5/231، الإنصاف، للمرداوي: 5/67.

Comments are disabled.