متطلبات الأمثلية الاقتصادية في الإسلام (التبادل المالي، تدخل الدولة)

بقلم الأستاذ الدكتور/مجدي علي غيث
أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية / الجامعة الأردنية

يحقق النظام الاقتصادي الإسلامي بمجمل أحكامه الشرعية، وبناءه الاعتقادي، والتشريعي، والقيمي الأمثلية؛ لتحقق أركانها الأساسية، وتتجلى الأمثلية في الاقتصاد الإسلامي وتميزها من خلال تتبع لأحكام الضوابط الشرعية للسلوك الاقتصادي في مجالي التبادل المالي وتدخل الدول، وبناء عليه سيتم بيان الوضع الاقتصادي الأمثل في الإسلام من خلال مناقشة ودراسة متطلباته الأساسية وهي:

  • الفرع الأول: متطلبات التبادل المالي لتحقيق الوضع الاقتصادي الأمثل.
  • الفرع الثاني: متطلبات تدخلية لتحقيق الوضع الاقتصادي الأمثل (تدخل الدولة).

الفرع الأول: متطلبات التبادل المالي لتحقيق الوضع الاقتصادي الأمثل.

التبادل لغة من الفعل بادَلَ، تقول”بادل الشيء بغيره مبادلة وبدلاً؛ أخذه بدلا.” ونقول إن التبادل إذا بادل كل منهما صاحبه” .(1)ومن الألفاظ التي تطلق على التبادل المالي: المعاوضات والتي يقصد بها عند جمهور الفقهاء “المبادلة بين عوضين” وعقود المعاوضات ضرب من التمليكات تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين، خلافًا للتبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة من طرف لآخر دون مقابل”(2).
وقد وضعت الشريعة الإسلامية أصولاً عامة، وضوابط شرعية للمبادلات المالية لا بد الأخذ بها؛ لتحقيق الوضع التبادلي الأمثل في الإسلام. وهي:

أولاً: الأصول العامة للتبادل المالي في الإسلام:

  1. الأصل في الأشياء الإباحة: حيث قرر العلماء أن “الأصل في أعراف الناس ومعاملاتهم وعاداتهم العفو والإباحة، ولا يحظر منها إلا ما حظره الشارع، والأصل في الأشياء الإباحة”(3). يقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس:59]. ووجه الدلالة من الآية: أن الآية نزلت في المشركين الذين يحرمون ما شاءوا مما أباحه الله تعالى من الأطعمة والمعاملات، ويبيحون ما شاءوا مما حرمه الله(4).
    ويقول ابن تيمية: “إن تصرفات العباد من الأقوال أو الأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم … وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر”(5).
  2. الالتفات إلى المصالح والمقاصد (المعاني): يقول الشاطبي: “الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني”(6)، ويقول العز بن عبد السلام: “كل تصرف تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو باطل”(7). والمصالح التي قصدها الشارع في تشريع المعاملات هي مراعاة الضروريات والحاجيات والتحسينيات، “فأصول المعاملات ترجع إلى حفظ المال من الضروريات الخمس؛ فمنع الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، وسرقته، وطالب بتنميته واستثماره، وشرع من العقود والمعاوضات من بيع، وإجارة، وسلم، واستصناع؛ لسد حاجات الناس، ودفع الحرج والمشقة عنهم. ولم يقف في تشريعه عند حد الضرورة أو الحاجة، وإنما تعداها إلى الأمور التحسينية؛ فوسع على الناس في معاشهم وعاداتهم، فأباح لهم التزين والتجمل، ونهاهم عن الإسراف والتبذير والتقتير”(8).

وبناء على ما سبق فإن الأصل في التبادل المالي أن يحقق مقصد الشرع من حفظ المال وما يحقق مصلحة المجتمع المسلم.

ثانياً: الالتزام بالضوابط الشرعية في التبادل المالي:

وضعت الشريعة الإسلامية للتبادل المالي أحكامًا وضوابط شرعية تحكمه، وتضبط سلوك المتعاملين والمشاركين في السوق، وتؤمن المعرفة التامة، وتوفر حرية التصرف والاختيار بلا عيوب أو مشوهات لإرادة المتعاقدين(9)، وفيما يلي استعراض لأهم تلك الأحكام والضوابط الشرعية:

  1. النهي عن الغش في البيع: قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾[الرحمن: 9].
  2. النهي عن الغبن: قال تعالى: ﴿ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾[الأعراف:85].
  3. النهي عن التغرير والتدليس: قال صلى الله عليه وسلم: “لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ”(10).
  4. النهي عن الغرر: حيث جاء النهي عن كثير من البيوع لعلة الغرر(11).
  5. النهي عن بيوع لعلة الربا أو شبهة الربا، مثل: بيعتين في بيعة، أو بيع وسلف(12).
  6. النهي عن الاحتكار في المعاملات المالية إضافة لدور الدولة(13) في “منع السلوك التزاحمي المفضي إلى الاحتكار”(14). قال صلى الله عليه وسلم: ” لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ”(15).

ثالثا: الرضائية:

لتحقيق الرضا بين طرفي التبادل في السوق الإسلامية شرعت الخيارات(16) كخطوة تالية في التبادل المالي؛ لتأمين المعرفة والتروي.

الفرع الثاني: متطلبات تدخلية لتحقيق الوضع الاقتصادي الأمثل (تدخل الدولة).

الدولة لا تتدخل في النشاط الاقتصادي ما دامت الفعاليات والأنشطة الاقتصادية – الاستهلاك، الإنتاج، التبادل، التوزيع- تسير وفقا للتعاليم الربانية، ولا تلحق ضرراً بالآخرين. ويتيح الإسلام للأفراد القيام بنشاطاتهم ضمن الأطر والحدود الموضوعة، وحريتهم مقيدة بذلك(17). وعملاً بالقاعدة الشرعية “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”(18) فإن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يكون بأحوال ووسائل محددة؛ لتحقيق المصلحة للفرد والمجتمع معاً. ومن وسائل تدخل الدولة -والتي تعتبر مطلبا لتحقيق الوضع الأمثل- ما يلي:

أولا: تحقيق وضمان حد الكفاية(19):

الدولة عليها مسؤولية كاملة في رعاية أفرادها لقوله صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ..”(20)، فالحديث يدل على مسؤولية الإمام (الحاكم) في رعيته ممن لا يقدرون على تأمين كفايتهم من الحاجات الضرورية، يقول السرخسي: “فعلى الإمام أن يتقى الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا، إلا أعطاه حقه من الصدقات، حتى يغنيه وعياله”(21). ولا يقتصر مفهوم الكفاية على المأكل والمشرب، بل يمتد إلى توفير فرص عمل؛ يقول الإمام النووي في ذلك: ” فإن كان عادته الاحتراف، أعطي ما يشتري به حرفته، أو آلات حرفته، قلّت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص”(22).ويمتد حد الكفاية ليشمل ميادين التعليم والصحة والأمن –والتي تعتبر حاجات عامة-لجميع أفراد المجتمع دون استثناء أو تفريق بين مسلم وذمي(23)، أبيض وأسود. حيث يسهم توفيرها في تحقيق واقع اجتماعي واقتصادي متوازن(24).

ثانياً: مراقبة الأنشطة الاقتصادية: يقع على الدولة مسؤولية مراقبة أنشطة الإنتاج، والاستهلاك، والتبادل.

  1. وجود جهاز لمراقبة السوق (جهاز الحسبة) حيث يعتبر هذا الجهاز ضروريا لمراقبة النشاط الإنتاجي بهدف التأكد من تطبيق أحكام الشريعة والمبادئ الأخلاقية، ولأن ذلك يُمكن الدولة من الإشراف على السوق ومنع الانحرافات، والمحافظة على المبادلات، ومقاومة الأسباب التي تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة، كما تمكن الدولة من منع المعاملات المحرمة: كالربا، والغرر، والقمار، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد، والميسر، والاحتكارات، والرشوة(25).
  2. مواجهة النشاط الاحتكاري، و”منع السلوك التزاحمي المفضي للاحتكار”(26)، حيث يجبر صاحب السلوك الاحتكاري على بيع ما زاد عن قوته وقوت عياله بسعر المثل(27)، ولا بد من التأكيد أن الدوافع الأخلاقية للمنتج لا تساعد على ظهور السلوك الاستغلالي بالاحتكار؛ لأن ذلك يتنافى مع القواعد الأخلاقية؛ من حيث النهي عن الاحتكار. قال صلى الله عليه وسلم:” لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ”(28). ويعتبر ذلك ضمانة لعدم ظهور النشاط الاحتكاري، ولكن ظهوره مدعاة لسياسة تدخلية من الدولة.
  3. ضبط النشاط الاستهلاكي: الإسلام يصون سلوك المستهلك المسلم بما لا يتناقض مع الأحكام الشرعية والمصلحة العامة، بل يقدم المصلحة العامة على مصلحة الفرد؛ فإذا قام الفرد بسلوك استهلاكي يضر بالجماعة فللدولة الحق بالتدخل لإعادة السلوك إلى نصابه الصحيح، وتحقيق المصلحة العامة(29)؛ فالاستهلاك الترفي والإسرافي يعطي الحق للدولة بالتدخل لضبطه، “لأن الدولة مأمورة بحمل العباد على مصالحهم وردهم عن مضارهم”(30)، والإسراف يبدد طاقات المجتمع ويستنزف موارده. فقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار بنى قبة مشرفة، فقام الرجل بهدمها(31).

ثالثا: دور الدولة في توفير الجو الإنتاجي والاستثماري الملائم والذي يكفل حقوق المنتجين ويشجعهم على ممارسة أعمالهم من خلال:

  1. توفير المنافسة الحرة؛ بضمان التفاعل الحقيقي لقوى العرض والطلب، فتمنع الاستغلال، وتحافظ على حقوق المنتجين، وخير دليل على ذلك: نهيه صلى الله عن تلقي الركبان(32).
  2. توفير الحرية الاقتصادية: فقد أعطت الشريعة الإسلامية للمنتج الحرية في اختيار مجال إنتاجه ما دام ذلك لا يتناقض مع الشرع ولا يلحق ضررا بالآخرين(33).
  3. توفير البنية التحتية الملائمة والمناسبة: ومن ذلك يقول المودودي: “للحكومة أن تسير من الصناعات والأعمال الكبيرة ما على كونه ضروريا للحياة القومية، لا يكاد يستعد الأفراد القيام به، أو كان بقاؤه في أيدي الأفراد مضرا للمصلحة الجماعية في الحقيقة” .(34)وواجب على الدولة الإسلامية توفير السلع العامة، تدخلاً يعظم رفاهية المجتمع ككل، ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخوف من أن يسأله الله تعالى عن دابة تعثرت في أرض السواد فيقول: “لو عثرت بغلة بشط العراق لسئل ابن الخطاب عنها لِمَ لَمْ يعبد لها الطريق”(35). وفي عهد عمر بن عبد العزيز حرصت الدولة على تشغيل الأراضي، وعدم تركها مهملة؛ فقد اهتمت بتحقيق التنمية والعمران اهتماما كبيرا، فقامت بتوفير المرافق الأساسية؛ من شق الترع، وحفر الأنهار، وإقامة الجسور، وتعبيد الطرق(36).

ويقع على عاتق الدولة أيضا العمل على توفير الضروريات، والقدر اللازم من السلع والخدمات التي تحقق رفاهية المجتمع(37).

(1) ابن منظور، أبو الفضل الأفريقي، ج11، ص48.
(2) حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية بلغة الفقهاء، ص426.
(3) البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، ج2، ص115.
(4) الجوزي، عبد الرحمن، زاد المسير في التفسير، بيرون، المكتب الإسلامي، ج4، ص41.
(5) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق أحمد كنعان، ج16، ص29.
(6) الشاطبي، ابراهيم، الموافقات في أصول الشريعة، ج2، ص300.
(7) عبد السلام، العز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج2، ص153.
(8) أبو ربيع، إياد، ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي، 2008، ص28.
(9) العواودة، يوسف، تفوقية المذهب الاقتصادي الإسلامي، ص195.
(10) البخاري، صحيح البخاري، الرياض، دار طوق النجاة، 1422، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والغنم وكل محفلة، حديث(2148)، ج3، ص70.
(11) لمزيد من التفصيل عن البيوع المنهي عنها لعلة الغرر انظر: السعد، أحمد فقه المعاملات، ج1، ص79-87.
(12) للتفصيل في البيوع الربوية ومعناها انظر السعد، أحمد فقه المعاملات، اربد، ج1، ص87.-100.
(13) ويناقش دور الدولة في الفرع الخامس من المطلب الرابع.
(14) العواودة، يوسف، تفوقية المذهب الاقتصادي الإسلامي، ص247.
(15) مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم 1605، ج3، 1227.
(16) الخيارات تعن: تخيير أحد المتعاقدين أحدهما أو كلاهما في إمضاء العقد او فسخه. وانظر للتفصيل في أنواع الخيارات:
السعد، أحمد فقه المعاملات، 2011، ج1، ص21.
زعتري، علاء الدين، فقه المعاملات المالية المقارن، ص162-191.
شبير محمد، المدخل إلى فقه المعاملات المالية، ص267.
(17) أبو الفتوح، محمد بسيوني، الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية، ص37.
(18) السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ص121.
(19) للفقهاء أراء متعددة في تحديد حد الكفاية ومقداره وللتوسع انظر عبد الغفار محمد صبري التوازن الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي، ص113.
(20) البخاري، صحيح البخاري، الرياض، دار طوق النجاة، 1422، رقم 849، ج2، ص5.
(21) السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ج2، ص18.
(22) النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، ج6، ص139.
(23) تعدى توفير حد الكفاية المسلم إلى الذمي فقد روي ” أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عمر مَرَّ بِشَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، يَسْأَلُ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فَقَالَ: مَا أَنْصَفْنَاكَ إِنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ، ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ ” . قَالَ: ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ “. أبو عبيد، القاسم بن سلام، الأموال، ص 57.
(24) صقر، محمد أحمد، دور الاقتصاد الإسلامي في إحداث نهضة معاصرة، ص79.
(25) ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ص17-19.
(26) العواودة، يوسف، تفوقية المذهب الاقتصادي الإسلامي، ص247.
(27) ابن تيمية، الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، ص12.
(28) مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، برقم 1605، ج3، 1227.
(29) النبهان، فاروق، أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، ص14-16.
(30) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص154.
(31) أبو داوود، سليمان، سنن أبو داوود، لبنان، المكتبة العصرية، حديث رقم5237، كتاب أبواب النوم، باب ما جاء في البناء، وقال عنه الألباني: ضعيف.
(32) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم(1517)، دار إحياء التراث، ج3، ص934.
(33) المصري، محمد رفيق، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص158.
(34) المودودي، أبو الأعلى، أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ص141.
(35) الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، ج4، ص202.
(36) أبو يوسف، الخراج، ص63
(37) عفر، محمد، التحليل الاقتصادي الجزئي بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، ص71.

Comments are disabled.